الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الثالث — مهمات المدة القصيرة
المادة 34
1 - يمكن الحكومة البلجيكية أن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية خبراء، باحثين، ومدرسين من مستوى عال لمهمات لا تتجاوز ستة أشهر ومقررة باتفاق مشترك.
2 - توزع المصاريف المتعلقة بهذه المهمات وكذلك تلك المتعلقة بتنشيط الندوات والايام الدراسية، بالطريقة التالية :
- تتكفل الحكومة البلجيكية بأجور المعنيين بالفرنك البلجيكي وكذا مصاريف سفرهم من بروكسل الى الجزائر ذهابا وإيابا.
- تتحمل الحكومة الجزائرية مصاريف الايواء والتنقلات الداخلية وعلاوة الاقامة حسب المقاييس المحددة في التنظيم الجزائري.