الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع 2 — التعاون غير المباشر بالمستخدمين
المادة 33
تشجع الحكومة البلجيكية في القطاعات وفي الحدود التي ستحدد باتفاق مشترك على وضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية مستخدمين غير أولئك المشار اليهم في الفرع 1 - أعلاه بواسطة مؤسسات معينة من الطرفين.
تطبق عليهم احكام المواد 12، 13، 26 ، الفقرة 1 والمادة 32 من هذه الاتفاقية ..
تحدد الكيفيات التطبيقة على هذا النوع من المستخدمين بالتفاهم الذي يقع بين المؤسسات المعينة.