الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 32
تسمح الحكومة الجزائرية بالدخول فوق ترابها مع تعليق كل الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف والاشياء الخاصة والعتاد المهني اللازم لممارسة المهمة، والاثاث الذي يملكه كل عون، وكذا لافراد اسرته، شريطة تقدم مبررات بذلك.
ويجب ان تكون مستوردة مرة واحدة في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ دخول العون للجزائر.
يطبق هذا النظام على سيارة واحدة خاصة يمكن استيرادها في أي وقت مدة سريان العقد الأول ومرة كل اربع سنوات في حالة تجديد العقد.
في حالة السرقة أو التحطيم غير الارادي الثابت يستفيد المتعاون من نفس النظام لاستخلافها.