الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 31
يتقاضى المتعاون عند وصوله علاوة تنصيب جزافية فريدة محددة كالتالي :
- ضعف المساهمة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في المادة 26 اذا كان عازبا.
- ثلاث مرات هذه المساهمة الشهرية الجزافية للمتعاون المتزوج. اذا كان الزوجان كلاهما متعاونا، لا تعطى هذه العلاوة الا لواحد منهما فقط.
تعطى هذه العلاوة من طرف الحكومة الجزائرية.
و - النظام الجمركي