المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا وحكومة إن المملكة حكومة البلجيكية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لارادتهما في تسجيل التعاون التقني، والتكنولوجي والعلمي في الاهداف المتوسطة والبعيدة المدى واعتباره جزءا لا يتجزأ من التعاون الشامل.
ورغبة منهما في تعميق وتكثيف هذا التعاون قصد منحه بعدا يتناسب وهذه الارادة.
- واعتبارا لمصلحة وضرورة اعطائه محتوى ينسجم والعلاقات الاقتصادية ومكملاتها العلمية والتكنولوجية.
اتفقتا على الاحكام التالية :