الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 28
1 - تتكفل الحكومة الجزائرية عند انتهاء مدة الخدمة بمصاريف النقل بالطائرة في الدرجة الاقتصادية وبالطريق المباشر بالنسبة للمتعاونين الذين يقومون بمهمات طويلة الأمد، وكذا افراد اسرهم بمناسبة سفرهم من اماكن تعيينهم الى بروكسل كما تتكفل بمناسبة الاسفار المشار اليها في الفقرة أعلاه بالمصاريف الاضافية لنقل الامتعة في حدود 40 كلغ للمتعاون و 30 كلغ لزوجته و 10 كلغ لكل من اولاده القصر الموجودين تحت رعايته اذا ارسلت الامتعة عن طريق الجو أو في حدود 500 كلغ لكل فرد من أفراد اسرته اذا ارسلت الامتعة عن طريق البحر.
2 - سفر العودة الى بلجيكا للمتعاون وافراد اسرته المشار اليه في النقطة الأولى من هذه المادة يمكن كذلك أن يتم عن طريق البحر ويقتصر تكفل الحكومة الجزائرية في هذه الحالة على العبور من الجزائر الى مرسيليا.
3 - يحدد عدد الاطفال القصر، الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق النقطتين 1، 2 من هذه المادة بثلاثة اطفال.
4 - اذا نقل المتعاون الى بلجيكا لاسباب طبية تتكفل الحكومة البلجيكية بمصاريف سفر عودته، وكذا مصاريف افراد اسرته طبقا لتنظيمها الخاص وفي هذه الحالة تنتهي مدة خدمة المتعاون عند تاريخ عودته الى وطنه.
5 - تتكفل الحكومة البلجيكية ايضا بمصاريف عودة المتعاون الى بلجيكا وكذا افراد اسرته في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 20.