الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 26
1 - تضمن الحكومة البلجيكية بقوة القانون للمتعاونين البلجيكين الضمانات والامتيازات التي تتكلف بها الخزينة البلجيكية والتي يعترف بها لهم من طرف التشريعات والقوانين البلجيكية.
تعفى الحكومة الجزائرية من كل الضرائب والحقوق والاعباء الجبائية الأخرى، والرواتب والعلاوات والمنح التي تعطيها الحكومة البلجيكية للمتعاونين اثناء عطلهم بالجزائر.
2 - تدفع الحكومة الجزائرية للحكومة البلجيكية مساهمة جزافية عن كل عون، يحدد مبلغها بخمسة الاف دينار شهريا اثناء مدة خدمته . بالجزائر تدفع المساهمة المحددة أعلاه شهريا وفي الميعاد المعين لحساب الادارة العامة للتعاون من اجل التنمية المفتوح لدى البنك الخارجي الجزائري.
د - مصاريف النقل والسفر