الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 25
في حالة المرض أو العجز البدني، الذي يتاكد لدى السلطة التي يتبع لها، والذي يجعله غير قادر على القيام بصرامة يوقع المتعاون يقوة القانون في حالة العطلة المرضية.
- اذا وقع المرض أو العجز البدني اثناء وجود المتعاون في بلد غير الجزائر، يجب عليه تقديم شهادة طبية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المعتمدة بهذا البلد.
- يمكن السلطة الجزائرية ان تشترط في أي وقت الكشف على المتعاون من طرف طبيب محلف أو تطلب خبرة طبية.
- لا يمكن ان تتجاوز مدة العطلة المرضية ستين يوما، واذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أن المتعاون غير قادر على مباشرة عمله، يوضع هذا الاخير تحت تصرف حكومته
ج - المرتبات