مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 23
للمتعاون الحق في عطلة تقدر بشهر عن كل سنة عمل فعلي ويمكن جمعها في حدود شهرين.