مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 22
يمكن الحكومة الجزائرية اذا ما اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة المتعاون اثناء فترة ممارسة المهام أو بمناسبة تمديدها، تغيير وظائف المتعاون أو مكان تعيينه يبلغ هذا التغيير للحكومة البلجيكية.
ب - العطل