الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 20
1) يمكن الحكومة البلجردية من مالي من الحكومة الجزائرية انهاء خدمة تعاون اثناء مدة الخدمة في أي وقت ويجب أن يكون لهذا الطلب اسباب مبينة لذلك. يوقف المتعاون عن نشاطه في التاريخ المحدد له من طرف الحكومة الجزائرية قصد القيام بسفيره الى بلجيكا بدون موافقة المعني لا يمكن هذا التاريخ قبل اليوم الخامس عشر الذي يلي تبليغ سحب الموافقة اذا اتفقت الحكومتان لاسباب استثنائية على تاريخ آخر وتتعهد الحكومة البلجيكية باستخلاف المتعاون بمتعاون آخر له نفس التأهيل أو على الاقل نفس المستوى الحكومة البلجيكية أن تقرر عدم عودة المتعاون لمهامه بالجزائر لمدة عمل تالية.
ويتوقف المتعاون في هذه الحالة عن نشاطاته بانتهاء مدة خدمته وتتعهد الحكومة البلجيكية حسب امكانياتها بتعيين مستخلفه.