مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 19
في حالة عدم الكفاءة المهنية أو الاخلال الجسيم بالالتزامات يلغى عقد المتعاون بدون اشعار مسبق أو تعويض من طرف الحكومة الجزائرية التي لا تأخذ على عاتقها في هذه الحالة المصاريف الخاصة بعودة المتعاون الى بلجيكا.