الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 17
يمكن أن يلغى العقد استثنائيا من طرف احد الطرفين أي من قبل الحكومة الجزائرية والمتعاون، شريطة الاشعار المسبق بذلك قبل ثلاثة اشهر، غير انه لا يتم هذا الفسخ بالنسبة للمكلفين بمهام التعليم أو ما يشبهها قبل انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية.
يجب تبليغ هذا الفسخ الى الطرف المعني والى الحكومة البلجيكية.