الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 16
1 - مالم ينص على خلاف ذلك باتفاق خاص، خاص، يقضي المتعاقدون فترات عمل تحدد مدتها العادية كما يلي :
بسنتين دراسيتين أو جامعيتين فيما يخص الاشخاص المعينون الممارسة مهام تعليمية أو شبيهة بها، سنتين فيما يخص المستخدمين الآخرين.
يمكن ان تمدد هذه الفترة أو تقصر بثلاثة أشهر كاقصى حد باتفاق مشترك بين الحكومتين.
كما يمكن ان تمدد باتفاق مشترك بين الحكومتين وبموافقة المعنيين بالامر :
- بكيفية كفيلة بتغطية السنة الدراسية والجامعية الاضافية اذا تعلق الامر بالاشخاص المكلفين بمهام التعليم أو ما يشبهها.
بثلاثة اشهر الى سنة اذا تعلق الامر بمستخدمين آخرين. -2 يتم تجديد مدة العمل بابرام عقد انخراط جديد.
يبلغ قرار التجديد أو عدم التجديد للحكومة البلجيكية
2) اعتبارا للاشعارات المقدمة على الاقل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العمل العادية المخفضة أو الممددة كما هو وللتعاون وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة العمل منصوص في المادة 16 أعلاه ما عدا لسبب جسيم، يمكن العادية أو الممددة لها.