مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 15
يوقع الاشخاص الذين تم توظيفهم عقدا للانخراط حسب النموذج المرفق لهذه الاتفاقية ويكون الامضاء على عقد الانخراط بمثابة ابرام للعقد.
يسري العقد ابتداء من تاريخ تنصيب في مهامه.