الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 14
يشعر الطرف الجزائري، الطرف البلجيكي بالطريق الدبلوماسي وعلى أساس البرامج والمشاريع المحددة باتفاق مشترك بالاحتياجات الخاصة بارسال المتعاونين مع توضيح ما يلي :
- تبيان عددهم، وصف مناصب العمل مدة الالتزام
- تاريخ استلام الوظائف تتلقى بالمقابل في مدة معقولة قائمة المترشحين الذين بامكانهم شغل هذه الوظائف مرفوقة بملفات التوظيف التي تتضمن بصفة خاصة :
- صورة طبق الأصل مصادق عليها للشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية، تشهد بان المرشح غير مصاب بمرض معدي أو عاهة أو أي عجز بدني يتعارض مع ممارسة مهامه.
- بيان الخدمة أو كشف مفصل يتضمن كل المعلومات عنه يبلغ الطرف الجزائري قراره للطرف البلجيكي بالطريق الدبلوماسي بعد دراسة الملفات وذلك في أجال معقولة.