الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 10
لا يمكن المتعاون أن يمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
اذا رغب زوجه في ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته على التراب الجزائري، يجب عليه أن يمتثل للنصوص القانونية الجزائرية الخاصة بهذا المجال، ويجب على المتعاون اشعار الحكومتين الجزائرية والبلجيكية بذلك فورا.