مرسوم رئاسي رقم 91-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-246 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1357
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة وثلاثون مليون دينار (630.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة في الباب 46 – 01 مساهمة الدولة في مصاريف تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.