مرسوم رئاسي رقم 91-244 · ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-244 مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1354

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.