مرسوم رئاسي رقم 91-244
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-244 مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1354
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة الحكومة. 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي :
ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ حمداني بن خليل … وزيرا للعدل، محمد مغلاوي … وزيرا منتدبا للسكن.