مرسوم رئاسي رقم 91-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-243 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1353
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.