المادة 7
وظائف اللجنة
1 ) تمارس لجنة النظام المنسق بمقتضى احكام المادة 8 الوظائف التالية :
أ ) تقترح كل مشروع تراه مستحبا لتعديل هذه الاتفاقية خاصة نظرا لاحتياجات المستعملين وتطور التقنيات وهياكل التجارة الدولية.
ب ) تقوم باعداد المذكرات التفسيرية، إعلانات التصنيف وكذا كل البيانات المفسرة للنظام المنسق.
ج ) تصدر توصيات من اجل ضمان تفسير وتطبيق موحد للنظام المنسق.
د ) تجمع وتوزع كل المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام المنسق.
ه ) تقدم تلقائيا أو بناء على طلب إلى الاطراف المتعاقدة، الدول الاعضاء في المجلس وكذا المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية الاخرى المعلومات أو الارشادات عن كل المسائل المتعلقة بتصنيف البضائع في النظام المنسق، التي تراها اللجنة ضرورية. 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
و ) تقدم في كل دورة للمجلس، تقارير عن نشاطاتها بما في ذلك اقتراحات التعديل المذكرات التفسيرية اعلانات التصنيف وبيانات اخرى.
ز ) تباشر فيما يتعلق بالنظام المنسق كل السلطات أو الوظائف التي يراها المجلس او الاطراف المتعاقدة ضرورية
2 ) تخضع المقررات الادارية للجنة النظام المنسق التي لها انعكاسات على الميزانية الموافقة المجلس.