المادة 6
لجنة النظام المنسق
1) تنشا طبقا لهذه المعاهدة لجنة تسمى لجنة النظام تتكون من ممثلين عن كل الاطراف المتعاقدة.
2) تجتمع لجنة النظام المنسق عموما مرتين في السنة.
3) تنعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من الامين العام في مقر المجلس ما عدا في حالة قرار مخالف تتخذه الاطراف المتعاقدة.
4) يتمتع كل طرف متعاقد داخل لجنة النظام المنسق بصوت واحد غير انه ولأغراض هذه الاتفاقية فقط ودون المساس بأي معاهدة محتملة في المستقبل، عندما يكون اتحاد جمركي او اقتصادي وكذا واحد أو أكثر من أعضائه أطرافا متعاقدة، فان هذه الاطراف المتعاقدة لا تقترع الا بصوت واحد وكذا بالنسبة لكل الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي او الاقتصادي الذي يمكن له أن يكون طرفا متعاقدا بمقتضى أحكام المادة 11 (ب (ب) تصبح اطرافا متعاقدة ولا يمكن لها أن تقترع مجمعة إلا بصوت واحد.
5) تنتخب لجنة النظام المنسق رئيسها وكذا نائبا او عدة نواب للرئيس.
6) تضع نظامها الداخلي بقرار يؤخذ بأغلبية ثلثي الاصوات الممنوحة لاعضائها ويخضع هذا النظام الموافقة المجلس .
7) تستدعي لحضور أشغالها كملاحظين اذا رأت ضرورة ذلك المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية الاخرى.
8) تنشىء عند الاقتضاء لجانا فرعية أو مجموعات عمل خاصة بمقتضى احكام الفقرة 1.1) من المادة 7 وتحدد التشكيل الحقوق المتعلقة بالتصويت والنظام الداخلي لهذه الاجهزة.