المادة 4
التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية
1) يمكن لكل طرف متعاقد من الدول النامية إرجاء تطبيق جزء أو كل البنود الفرعية من النظام المنسق اثناء المدة التي يمكن ان تكون ضرورية على حسب هياكل تجارتها الدولية أو كفاءاتها الادارية.
2) يلتزم كل طرف متعاقد من الدول النامية التي تختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة ان تعد كل شيء لتطبيق النظام المنسق الكامل ذو الارقام الست خلال الخمس سنوات التي تتبع تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له أو في أي أجل آخر يراه ضروريا بحسب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3) يطبق كل طرف متعاقد من الدول النامية التي تختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة، إما كل البنود الفرعية ذات الخطين من البند الفرعي الى ذات الخط الواحد أو لا شيء وإما كل البنود الفرعية ذات الخط الواحد من البند أو لاشيء في حالات التطبيق الجزئية فان الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس الموافقة لجزء من رمز النظام المنسق غير المطبق يتم تعويضها " ب "
" 0 " أو 00" 00" ९९ على التوالى.
4) يبلغ كل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة للامين العام عندما يصبح طرفا متعاقدا ، البنود الفرعية التي لا يطبقها عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له كما يبلغ له أيضا البنود الفرعية التي يطبقها فيما بعد.
5) يمكن لكل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة للامين العام عندما يصبح طرفا متعاقدا انه يلتزم قطعا بتطبيق النظام المنسق الكامل ذو الارقام الست خلال ثلاث سنوات التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة له.
6) يعفى كل طرف متعاقد من الدول النامية الذي يطبق جزئيا النظام المنسق طبقا لاحكام هذه المادة، من الالتزامات الناتجة عن المادة 3 فيما يتعلق بالبنود الفرعية التي لا يطبقها .