المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاقية دولية حول النظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع تمهيد إن الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المعدة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية.
ورغبة منها في تسهيل جميع الاحصاءات خاصة المتعلقة منها بالتجارة الدولية ومقارنتها وتحليلها .
ورغبة منها في تخفيض النفقات المترتبة عن ضرورة إعطاء البضائع تعيينا جديدا، تصنيفا جديدا، أو رمزا جديدا عندما تمر اثناء المبادلات الدولية من نظام تصنيف إلى نظام تصنيف أخر، وتسهيل توحيد المستندات التجارية وكذا تبليغ المعطيات.
نظرا لان تطور تقنيات وهياكل التجارة الدولية تدخل بالضرورة تغييرات هامة على الاتفاقية حول المدونة لتصنيف البضائع في التعريفات الجمركية المعدة ببروكسل في 15 ديسمبر سنة 1950.
ونظرا كذلك الى درجة التفصيل المطلوبة من الحكومات والاوساط التجارية لاغراض تعريفية وإحصائية تفوق بكثير تلك التي تعطيها المدونة الملحقة بالاتفاقية المذكورة.
اعتبارا إلى أنه امتلاك معطيات مضبوطة وقابلة للمقارنة قصد المفاوضات التجارية الدولية.
اعتبارا أن النظام المنسق معد ليستعمل للتسعير والاحصائيات الخاصة بمختلف طرق نقل البضائع.
من جهة وإحصائيات الانتاج من جهة أخرى.
نظرا الى انه يجب ابقاء علاقة وطيدة بين النظام المنسق ونموذج التصنيف للتجارة الدولية (ن . ت . ت .د) للامم المتحدة.
نظرا الى انه تجب الاستجابة للحاجات المذكورة أعلاه باعداد مدونة تعريفية واحصائية مشتركة يمكن ان يستعملها مختلف متدخلي التجارة الدولية.
نظرا الى انه من الاهمية بمكان ضمان استيفاء النظام المنسق تماشيا مع تطور تقنيات وهياكل التجارة الدولية.
اعتبارا للاشغال التي أنجزتها في هذا الميدان لجنة النظام المنسق التي أقرها مجلس التعاون الجمركي.
اعتبارا انه اذا كانت الاتفاقية حول المدونة المذكورة ظهرت انها اداة فعالة للوصول الى بعض هذه الاهداف، فان أحسن وسيلة للحصول على النتائج المرجوة تتمثل في إعداد انفاقية دولية جديدة.
قد اتفقوا على ما يلي :
المادة الاولى تعاريف يقصد بمفهوم هذه الاتفاقية ب :
أ) النظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع المذكورة فيما يلي، النظام المنسق : المدونة والبنود الفرعية والرموز الرقمية المتعلقة بها، مذكرات الاقسام الفصول والبنود الفرعية وكذا القواعد العامة لشرح النظام المنسق الموجودة في ملحق هذه الاتفاقية.
ب) المدونة التعريفية : المدونة المعدة حسب تشريع الطرف المتعاقد لجباية حقوق الجمارك عند الاستيراد.
ج) المدونات الاحصائية : مدونات البضائع التي يعدها الطرف المتعاقد للحصول على المعطيات الصالحة لاعداد إحصائيات تجارة الصادرات والواردات. 19 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
د) المدونة التعريفية والاحصائية المشتركة :
المدونة المشتركة المتضمنة للمدونة التعريفية والمدونات الاحصائية المعدة قانونا من قبل الطرف المتعاقد بغية التصريح بالبضائع عند الاستيراد.
ه) الاتفاقية المتضمنة إنشاء المجلس : الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون الجمركي المحررة ببروكسل في 15 ديمسبر سنة .1950
و) المجلس : مجلس التعاون الجمركي المذكورة في الفقرة أعلاه.
ز) الامين العام : الامين العام للمجلس.
ح) التصديق : التصديق بالمعنى الصحيح، الموافقة أو الاعتماد.
المادة 2 ملحق يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وكل مراجع الاتفاقية تنطبق كذلك على هذا الملحق.
المادة 3 التزامات الاطراف المتعاقدة 1 مراعاة الاستثناءات المذكورة بالمادة 4 :
أ) فان على الطرف المتعاقد الالتزام بان تكون مدوناته التعريفية والاحصائية مطابقة للنظام المنسق ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليه، ماعدا في حالة تطبيق أحكام المقطع ج من هذه الفقرة، فعليه إذن إعداد مدوناته التعريفية والاحصائية .
1) استعمال جميع البنود الفرعية للنظام المنسق وكذا الرموز الرقمية المتعلقة بها دون إضافة أو تغيير.
2) تطبيق القواعد العامة لشرح النظام المنسق وكذا جميع مذكرات الاقسام والفصول والبنود الفرعية دون المساس بمعنى الاقسام الفصول البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق.
3) اتباع تسلسل ارقام النظام المنسق.
ب) يضع كذلك كل طرف متعاقد تحت تصرف الجمهور إحصائيات تجارته عند الاستيراد والتصدير طبقا للرمز المكون من ستة ارقام للنظام المنسق أو ان يبادر هذا الطرف المتعاقد خارج هذا الاطار في حدود ما اذا كانت هذه النشرات غير مقصاة لاسباب استثنائية كتلك التي لها طابع سري المعلومات ذات طابع تجاري أو فهم الامن الوطني.
ج) لا يلزم أي إجراء من هذه المادة الاطراف المتعاقدة باستعمال البنود الفرعية للنظام المنسق في مدوناتهم التعريفية بشرط ان تكون مدوناتهم التعريفية والاحصائية المشتركة مطابقة للالتزامات المذكورة في (1(،)1 (1(2) (2(و)1(3) (3) أعلاه.
2) يمكن لاي طرف متعاقد الاتيان بتكييفات النص التي تكون ضرورية لاعطاء اثر للنظام المنسق بازاء تشريعه الوطني على ان تكون مطابقة للالتزامات الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة .
3) لا يمنع اي اجراء من هذه المادة الاطراف المتعاقدة ان ينشئوا في مدوناتهم التعريفية والاحصائية اقساما فرعية لتصنيف البضائع على مستوى يكون بعد الذي في النظام المنسق بشرط ان تكون هذه الاقسام الفرعية مضافة ومصنفة على مستوى ياتي بعد الذي في الرمز الرقمي ذو الارقام الست الموجودة في ملحق هذه الاتفاقية.