مرسوم رئاسي رقم 91-241
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 241 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 والمواصلات. 1352
المادة 2
تكون التعريفة الجمركية المقررة طبقا للنظام نظرا ان النظام المنسق معد ليدرج في جميع المقاييس الممكنة في الانظمة التجارية لتعيين ولتصنيف البضائع.
نظرا ان النظام المنسق معد لتشجيع اقامة علاقة المنسق الملحق للاتفاقية المذكورة أعلاه موضوع نشر خاص | اقوى ما يمكن بين : إحصائيات تجارة الصادرات والواردات تقوم به وزارة الاقتصاد.