المادة 16
لكل طرف متعاقد حقوقا تتعلق بالمسائل الخاصة بالنظام المنسق :
أ (أ) فيما يتعلق بجميع اجزاء النظام المنسق الذي يطبقه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. او ب الى غاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له طبقا لاحكام المادة 13 بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق الذي يجب عليه ان يطبقه عند هذا التاريخ طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. أو
ج) بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق شرط ان تلتزم صراحة بتطبيق النظام المنسق التام ذو الارقام الستة في اجل ثلاث سنوات المشار اليه في الفقرة 5 من المادة 4 وهذا الى غاية انتهاء هذا الاجل.