المادة 16
اجراءات التعديل
1) يمكن المجلس ان يصدر تعديلات للاطراف المتعاقدة بغية تعديل هذه الاتفاقية.
2) يمكن كل طرف متعاقد أن يخبر الامين العام انه يعارض التعديل الموصى به ويمكن له لاحقا ان يرفع هذا الاعتراض في الاجل المحدد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3) كل تعديل موصى به يعتبر مقبولا بعد انتهاء أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف الامين العام شرط الا يكون هناك اي اعتراض قبل انتهاء هذا الاجل.
4) تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ لجميع الاطراف المتعاقدة في أحد التواريخ الآتية :
1) في حالة ما اذا بلغ التعديل الموصى به قبل اول افريل، اول جانفي من السنة الثانية الموالية لتاريخ هذا التبليغ أو :
ب) في حالة ما اذا بلغ التعديل الموصى به في اول افريل او بعد أول جانفي من السنة الثالثة الموالية لتاريخ هذا التبليغ. 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
5) يجب ان تكون مطابقة للنظام المنسق المعدل عند التاريخ المشار اليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، المدونات الاحصائية لكل طرف متعاقد وكذا مدونته التعريفية او في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 ج من المادة الثالثة، يجب ان تكون مدونته التعريفية والاحصائية المنسقة مطابقة للنظام المنسق الذي تم تعديله. 6 (6) يعتبر قابلا للتعديلات كل دولة او اتحاد جمركي او اقتصادي امضى على هذه الاتفاقية دون تحفظ على تصديقها والذي صادق عليها او انضم اليها عند التاريخ الذي تصبح فيه هذه الدولة او هذا الاتحاد طرفا متعاقدا وتكون هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ او قبلت طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.