مرسوم رئاسي رقم 91-241
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 241 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 والمواصلات. 1352
المادة 15
الالغاء لقد أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، غير أن كل طرف متعاقد يمكنه إلغاءها، ويدخل حيز التنفيذ هذا الالغاء بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لوسائل الالغاء ما عدا في حالة تعيين تاريخ آخر أبعد.