المادة 13
سريان مفعول الاتفاقية
1) يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في أول جانفي الذي يلي في أجل اثنى عشر شهرا على الاقل واربع وعشرون شهرا على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه على الاقل سبع عشرة دولة او اتحاد جمركي او اقتصادي المشار اليها في المادة 11 أعلاه قد وقعت عليها دون تحفظ على التصديق أو تكون قد اودعت وسائل تصديقها او انضمامها، لكن ليس قبل تاريخ اول جانفي 1987. i 2) بالنسبة لكل دولة أو اتحاد جمركي او اقتصادي يوقع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على تصديقها، يصدق او ينضم اليها بعد بلوغ العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
تدخل حيز التنفيذ هذه الاتفاقية في أول جانفي الموالي في اجل لا يقل عن 12 شهرا ولا يتجاوز 24 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الدولة او الاتحاد الجمركي او الاقتصادي على الاتفاقية دون التحفظ على تصديقها او تاريخ ايداع وسائل التصديق أو الانضمام، غير أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يخضع لاحكام هذه الفقرة ولا يكون سابقا للتاريخ المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.