المادة 12
اجراءات اكتساب صفة الطرف المتعاقد
1) تستطيع كل دولة أو اتحاد جمركي او اقتصادي تتوفر فيه الشروط المطلوبة ان يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
أ) بالتوقيع عليها بدون تحفظ على تصديقها.
ب) بايداع وسيلة التصديق بعد التوقيع عليها مع التحفظ على التصديق أو :
ج) بالانضمام اليها بعد الوقت الذي تصبح فيه غير مفتوحة للامضاء.
2) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة بمقر المجلس ببروكسل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1986 لتوقيع الدول والاتحادات الجمركية او الاقتصادية المشار اليها في المادة 11، أما بعد هذا التاريخ فتصبح مفتوحة للانضمام.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على هذه الاقاليم قبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية بالامر.
2) ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية على الاقليم المعين ابتداء من تاريخ انتهاء مسؤولية الطرف المتعاقد على العلاقات
3) توضع وسائل التصديق أو الانضمام لدى الامين الدولية بهذا الاقليم وابتداء من اي تاريخ سابق بلغ الى العام.