مرسوم رئاسي رقم 91-241
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 241 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 والمواصلات. 1352
المادة 11
الشروط المطلوبة لاكتساب صفة الطرف المتعاقد تستطيع أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية :
1) الدول اعضاء المجلس.
ب الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي خولت لها صلاحيات عقد الاتفاقيات بالنسبة لبعض أو كل المواد التي شملتها هذه الاتفاقية.
ج) يرسل الامين العام استدعاء لكل الدول الأخرى لهذا الغرض طبقا لتعليمات المجلس.