المادة 10
تسوية الخلافات
1) اي خلاف يطرأ يسوى بين الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية قدر الامكان عن طريق التفاوض المباشر بين هذه الاطراف.
2) تحيل اطراف الخلاف كل خلاف لم تتم تسويته امام لجنة النظام المنسق التي تدرسه وتصدر بشأنه… توصيات قصد تسويته.
(3) تحيل لجنة النظام المنسق الخلاف الذي لم تستطع تسويته امام المجلس الذي يصدر بشأنه توصيات طبقا للمادة 3 من الاتفاقية المتضمنة لانشائه.
4) تستطيع اطراف الخلاف الاتفاق مسبقا على قبول توصيات اللجنة أو المجلس.