مرسوم رئاسي رقم 91-240
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-240 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 البضائع : الموقعة يوم بروكسل في 14 يونيو سنة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على .1983 تبادل رسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو مرسوم رئاسي الموافق 1991 سنة 1344 1345
المادة الأولى
يصادق على تبادل رسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بخصوص إقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.