المادة 9
المؤسسات المشتركة عندما : 1 (1) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو في مراقبة وفي رأسمال، مؤسسة دولة متعاقدة، ومؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فان الارباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها احدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك .