المادة 8
الملاحة البحرية والجوية 1 لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فان هذا المقر، يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل أعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة
3 - تطبق أحكام الفقرة الاولى كذلك، على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.