المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - ان ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، الا في هذه الدولة المتعاقدة ماعدا اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة، توجد بها. واذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما اذا كانت هذه الارباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما تمارس مؤسسة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الارباح التي قد يمكن أن تحققها اذا ما انشأت مؤسسة متميزة تمارس انشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات المبذولة فعليا، للاغراض المتبعة، من قبل هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الادارة والمصاريف العامة للادارة والتي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة، أو في أي مكان آخر.
4 - اذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة، تحديد ال الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع ارباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به، فان طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة، لمجرد قيامها بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
- لاغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الارباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7 - اذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام هذه المواد، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.