المادة 6
المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الاملاك العقارية) بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى
2 - تدل عبارة " أملاك عقارية " على المعنى الذي يخوله اياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك المعنية، وتشمل هذه العبارة على أي حال، التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية .
كما يعتبر أيضا أملاك عقارية"، حق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة، للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعيية، ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية المؤسسة، وكذلك على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.