المادة 5
المؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "مؤسسة .
مستقرة" ، منشأة ثابتة للاعمال، أين تمارس المؤسسة كامل.
نشاطها أو بعضه. 2 تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" على الخصوص :
أ) مقر ادارة
ب) فرعا،
ج) مكتبا،
د) مصنعا،
ه) مشغلا،
و) محل بيع،
ز) منجما، مقلعا أو أي مكان آخر، لاستخراج الموارد الطبيعية،
ح) ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس بداخلها، في حالة ما اذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الانشطة تفوق ثلاثة أشهر.
3 - لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة"، اذا كانت :
أ) تستعمل المنشأة، لمجرد أغراض التخزين أو المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) اذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية،
ج) اذا كان هذا الشخص يقطن، بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) اذا لم تسمح المعايير السابقة، بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر ادارته الفعلية.
ب) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى،
د) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة المؤسسة لكل نشاط آخر، ذي طابع إعدادي أو اضافي.
4 - عندما يقوم شخص في دولة متعاقدة، بنشاط لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، غير العون المتمتع بوضع مستقل المشار اليه في الفقرة 5، فان هذا الشخص يعتبر "مؤسسة مستقرة" في الدولة الأولى، اذا توفرت لديه في هذه الدولة السلطة التي يمارسها، بصفة اعتيادية، لابرام العقود باسم المؤسسة، الا اذا كان نشاط هذا الشخص ينحصر في شراء البضائع لحساب المؤسسة.
5 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ولها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص، أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
6 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها) ، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من احداهما مؤسسة مستقرة للأخرى.