المادة 4
المقيم 1 – في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة"، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان اقامته أو مقر ادارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الاولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فانه يعتبر مقيما في الدولة