المادة 3
تعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الاتفاقية، مالم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) يعني لفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ب) يعني لفظ " ايطاليا " الجمهورية الايطالية،
ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الاخرى"، حسب الحالة الجزائر أو ايطاليا
د) يشمل لفظ "شخص" الاشخاص الطبيعيين، والشركات وكل مجموعات الاشخاص الأخرى
ه) يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان، يعتبر شخصا معنويا تفرض الضريبة عليه،
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي :
مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة بدولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى
ز) تعني عبارة "حركة النقل الدولي " أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر ادارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى
ح) يعني لفظ "مواطنون" : 1 جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة 2 جميع الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة
ط) تعني عبارة " السلطة المختصة" :
1- بالنسبه للجزائر، الوزير المكلف بالمالية. 2 بالنسبة لايطاليا، وزارة المالية.
2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها، يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا .