المادة 30
الغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، مالم يتم الغاؤها، من طرف دولة متعاقدة ويمكن كل دولة متعاقدة ان تلغي الادارية، أو للتشريع والممارسة الادارية للدولة المتعاقدة | الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، بأخطار، في أجل أدناه ستة الاخرى ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها، على أساس تشريعها، أو في اطار ممارستها الادارية المعتادة، أو على أساس التشريع، أو الممارسة الإدارية المعتادة، للدولة المتعاقدة الاخرى
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية. | أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول.
في هذه الحالة، ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية :
أ ) على الضرائب المستحقة من ، المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالغاء،
ب ) على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة، والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.
واثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية.
تم التوقيع عليها بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والفرنسية، وتتساوى النصوص القانونية الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الايطالية الشعبية وزير الاقتصاد سفير ايطاليا بالجزائر غازي حيدوسي أنطونيو باديني بروتوكول لاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي.
في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة، هذا اليوم، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، فإن الموقعين أسفله، قد اتفقا على الاحكام التالية، التي تعتبر جزءا لا يتجزء من الاتفاقية :
أ ) فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 7 من المتفق عليه، أنه عند الاقتضاء، لا يتم قبول أي خصم للمبالغ التي قد تدفع من قبل المؤسسة المستقرة، لمقر المؤسسة، أو أي من مؤسساتها الأخرى، كأتوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، بصفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ماعدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ( مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة أو - ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية - كفوائد على المبالغ المقرضة للمؤسسة المستقرة.
كما أنه لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، لا يؤخد في الحسبان، من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الاخرى الاتوات والاتعاب أو مدفوعات اخرى مماثلة بضفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ماعدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ) مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة أو - ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية - كفوائد على المبالغ المقرضة لمقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الأخرى.
ب ) تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين :
عن طريق اتفاق مشترك، حل مشكلة الازدواج الضريبي الاقتصادي، الواردة في المادة 9 من الاتفاقية، طبقا لاحكام