المادة 2
الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين، وفروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل. 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن تفويت الاموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على المبلغ الاجمالي للاجور المدفوعة من قبل المؤسسات، وكذلك الضرائب على فائض القيمة.
الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية 3 هي على وجه الخصوص :
1) بالنسبة للجزائر :
1) الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية،
2) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية،
ب) بالنسبة لايطاليا :
1) الضريبة على مداخيل الاشخاص الطبيعيين،
2) الضريبة على مداخيل الاشخاص المعنويين
3) الضريبة المحلية على المداخيل، ولو تم تحصيل هذه الضرائب عن طريق الاقتطاع من المصدر.
(وتدعى فيما يلي : "ضريبة ايطالية".). 4 تطبق الاتفاقية، كذلك، على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها، وستعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها البعض، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها
3) الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب الجبائية.
البحث، استغلال ونقل المحروقات بالانابيب
4) الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية،
5) الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات
6) الرسم على النشاط المهني،
7) الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب
8) الضريبة على المرتبات والاجور والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية
9) الضريبة التكميلية على مجموع الدخل،
10) الرسم العقاري على الملكيات المبنية
11) الضريبة على مداخيل الترقية العقارية
12) الضربية الخاصة على فوائض القيمة،
13) الضريبة الوحيدة على النقل الخاص
14) الرسم الثابث على مداخيل البحارة الصيادين والربابنة الصيادين ومستعملي قوارب الصيد ومجهزي السفن
(15) الضريبة الوحيدة الفلاحية
16) ضريبة التضامن على الاملاك العقارية
17) الرسم على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري،
18) الاقتطاع من المصدر الذي يطبق على الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر.
(وتدعى فيما يلي : "ضريبة جزائرية ") .