المادة 29
سريان المفعول
1) سيتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم المعلومات الضرورية، لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو أحكام تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الاتفاقية، اذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتفاقية، وكذا من أجل تفادي التهرب والغش الجبائي.
كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة الاولى تحتفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها، وهذا تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز ابلاغها الا للاشخاص أو السلطات، بما فيها المحاكم والاجهزة الادارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار اليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالاجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب . ان هؤلاء الاشخاص أو السلطات، لا تستعمل هذه المعلومات الا لهذه الاغراض، ويمكنهم الادلاء بهذه المعلومات، أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند اصدار الاحكام. -2 لا يمكن بأي حال من الاحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى، على أنها تلزم دولة متعاقدة : 1 (1) باتخاذ تدابير ادارية، مخالفة لتشريعها، ولممارستها
2) ستدخل هذه الاتفاقية، سريان المفعول، فور تبادل وثائق المصادقة، وستطبق أحكامها للمرة الأولى، فيما يتعلق :
أ) بالضرائب المستحقة من المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء، ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق المصادقة
ب) بالضرائب الأخرى، فيما يخص الفترات المفروضة فيها الضريبة، ابتداء أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق المصادقة. 3 (3) لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية، على الاحكام الاكثر ملاءمة المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة أخرى، السارية المفعول بين الدولتين التعاقدتين.