المادة 26
المتعلقة بالاجراءات الودية.
ج) فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 26، تعني عبارة " بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي " ، أن الاجراء الودي لا يلحق ضررا بالاجراء الوطني للمنازعات، الذي يجب أن يشكل، بصفة الزامية، طعنا مسبقا عندما يتعلق النزاع بتطبيق للضرائب، غير مطابق للاتفاقية ..
د) سيتم استرداد الضرائب المقتطعة في دولة متعاقدة عن طريق الاقتطاع من المصدر، وبالنسبة للجزء الذي يتجاوز الحد المنصوص عليه في احكام هذه الاتفاقية والمتعلق بالضرائب، وهذا بناء على طلب المعني.
يجب أن تكون طلبات الاسترداد، والمقدمة في الآجال المنصوص عليها في تشريع الدولة المتعاقدة، المطالبة بأداء هذا التسديد ، مصحوبة بشهادة رسمية من الدولة المتعاقدة التي يكون المكلف بالضريبة مقيما بها، تثبت أن الشروط المطلوبة للاستفادة من الاعفاءات أو التخفيضات، المنصوص عليها في الاتفاقية، متوفرة.
لا يمنع هذا النص، السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين من القيام عن طريق اتفاق مشترك، بإجراءات أخرى، من اجل تطبيق التخفيضات أو الاعفاءات من الضريبة، التي تسمح بها الاتفاقية.
ه) بصرف النظر عن أحكام المادة 7 من الاتفاقية، تستطيع المؤسسات الايطالية المنجزة لعقود أشغال البناء في الجزائر، الاستفادة من نظام الضريبة على دخل المؤسسات الاجنبية للبناء، المنصوص عليه في التشريع الجزائري وفي نفس الشروط، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الاجنبية الاخرى.
وفي المجال التطبيقي، تشعر هذه المؤسسات الايطالية، الادارة الجبائية الجزائرية باختيارها قبل الشروع في الاشغال، مع ارفاقها نسخة من العقد.
واثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البروتوكول.
تم التوقيع عليه بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والفرنسية مراسيم