المادة 26
الاجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية، فبامكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، واذا كانت حالته تدخل في اطار الفقرة الاولى من المادة 25 يمكنه أن يرفعها الى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
ويجب أن ترفع الحالة في السنتين التاليتين، لاول اخطار بالتدبير، الذي يؤدي الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، اذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها، ولم تستطيع بنفسها ايجاد حل مرض الى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدين، عن طريق اتفاق ودي لتذليل الصعوبات أو لازالة الشكوك التي قد يؤدي اليها، تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
4- يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة، بغية التوصل الى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة . واذا تبين أن تبادل وجهات النظر، شفويا، من شأنه أن يمهد للاتفاق، فان هذا التبادل لوجهات النظر، يمكن أن يتم، ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5 - تتشاور السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين فيما بينها، من أجل تبادل المعلومات والوثائق والتجارب، فيما يتعلق بنظامهما الجبائي، وتنظيم مصالحهما الجبائية.