المادة 25
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقد، في الدولة المتعاقدة الاخرى، لأية ضريبة، أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا ، من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية.
يطبق هذا النص كذلك، وبعض النظر عن أحكام المادة الاولى على الاشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدين.
2 - أن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الاخرى، التي تمارس نفس النشاط.
لا يمكن تفسير هذا النص، على أنه الزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للاعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها .
3 - تخصم الفوائد والاتاوات والنفقات الاخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، المقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الاولى، وهذا ما لم يتم تطبيق أحكام المادة 9 ، الفقرة 7 من المادة 11، وكذلك الفقرة 6 من المادة 12.
كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة، الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الاولى.
4 - ان مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، في حوزة أو - مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا، من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الاولى.
5 - تطبق أحكام هذه المادة، وبغض النظر عن أحكام