المادة 23
الثروة 1 إن الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار اليها في المادة 6 ، والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الاخرى لثروة مقيم دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 1 المادة 24 طرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - من المتفق عليه، أنه سيتم تفادي الازدواج الضريبي، وهذا تطابقا مع الفقرات التالية من هذه المادة.
2 - عندما يتلقى، مقيم بالجزائر، مداخيل أو يملك ثروة، تكون خاضعة للضريبة بايطاليا، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فان الجزائر تخصم :
أ) من الضريبة، التي تحصل عليها، من مداخيل المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل، المدفوعة في ايطاليا، ب من الضريبة، التي تحصل عليها، من ثروة هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في ايطاليا.
غير أن المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز، جزءا من الضريبة على الدخل، أو على الثروة، المحسوبة قبل الخصم المطابق حسب الحالة، للمداخيل أو الثروة الخاضعة للضريبة في ايطاليا.
3 - عندما يتلقى مقيم بايطاليا، عناصر دخل، خاضعة للضريبة بالجزائر، فان ايطاليا، عند فرضها لضرائبها على الدخل المشار اليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، يمكنها أن تدخل ضمن الاساس الخاضع لهذه الضرائب عناصر الدخل، الا اذا كانت الاحكام المحددة في هذه الاتفاقية تتعارض مع ذلك.
وفي هذه الحالة، يجب على ايطاليا، أن تقوم بخصم من الضرائب المفروضة على هذا النحو الضريبة على الدخل المدفوعة في الجزائر، ولكن لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية الخصم، حصة الضريبة الايطالية، المنسوبة لعناصر الدخل المذكورة، بالمقدار الذي تساهم به هذه العناصر، في تكوين الدخل الكلي.
غير أنه لا يمكن أن يتم منح أي خصم، في حالة ما اذا كان عنصر الدخل، خاضعا للضريبة في ايطاليا، عن طريق الاقتطاع من المصدر المبرىء، بناء على طلب المستفيد من الدخل، طبقا للتشريع الايطالي.
4 - عندما، وبمقتضى تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين، ولغرض التنمية الاقتصادية، لا يتم اقتطاع الضرائب، التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، كليا أو بصفة جزئية، خلال مدة محددة، فان الضرائب المذكورة، تعتبر مدفوعة كليا ، وهذا من أجل تطبيق الفقرتين 2 و 3 .