المادة 22
المداخيل الأخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الأخرى غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6 ، عندما يكون المستفيد من الدخل المقيم في دولة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تخضع عناصر الدخل للضريبة، في هذه الدولة الأخري، تبعا لتشريعها الداخلي.