المادة 21
الطلبة 1 إن المبالغ التي يحصل عليها، طالب، أو متمرن يعتبر أو كان يعتبر، قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون متأتية من موارد موجودة خارج هذه الدولة. 2 فيما يتعلق بالمنح والمرتبات، مقابل عمل مأجور والتي لا تطبق عليها الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى، سيكون له، إضافة، طيلة فترة دراسته أو تكوينه الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب، التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها.