مرسوم رئاسي رقم 91-231
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. 1264
المادة 20
الاساتذة والباحثون إن المرتبات التي يتقضاها ، أستاذ أو باحث يعتبر أو كان يعتبر، مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد، هو التدريس أو القيام ببحوث، مقابل هذه الأنشطة، لا تخضع للضريبة، في هذه الدولة الأولى، خلال فترة لا تتجاوز سنتين.